القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحويل العملية : - يحتسب إجمالي الدخل والوضع الضريبي بالريال السعودي . - ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي يحسب المبلغ الأغراض الضريبية بالريال السعودي ويغير الصرف المعنى عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥