Income Tax Law 1425H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرداد المصاريف المحسومة :
١ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو مدعوما سبق السماح به بحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب - لفترض هذه المادة بعد المصروف في مثبتا حساب ينتفع أسامر المصرف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد