القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد المصاريف المحسومة : ١ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو مدعوما سبق السماح به بحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف . ب - لفترض هذه المادة بعد المصروف في مثبتا حساب ينتفع أسامر المصرف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥