Income Tax Law 1425H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضرابين على الشركاء:
أ - لتحديد الضريبي للشرك فيحقته الدخل والحصومات والخسائر والدين الناشئ أو المستحق على شركته الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحصومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد مواضع الوعاء الضريبي للشركة التي تتنتهي فيها السنة الضريبية للشركة، وتتعلق خسارة الشريك عن أساس تكلفته إلى أنضم الشريك أساس تكلفته يغطي الخسارة، أو إلى أن يتم التخلص من حصته.
ج - لا تتطبق قاعدة اجازة الخسارة للشرك التوريد الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك والمصروف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بقفرة (ب) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتفق شروطها، وتعد الشروط متحققة في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد