Income Tax Law 1425H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل ملكية الأ شخص :
أ - لا يجتنب رب أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أصحاب مقابل تمكانه حصة في تلك الشركة.
ب - بعد الشريك مالك لحصة في شركة الأصحاب مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقا لأعمار السوق والمبلغ المسدد له، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق بعد المبلغ الذي أودعه له من الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد