Income Tax Law 1425H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة
١ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم شخص الشركاء المتضامنين لتحديد القيمة الضريبية للشركة . وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .
ب - إذا حدث تغيير في ملكية الأصول أو في السيطرة عليها تصل نسبة إلى خمسين بالمئة (٥٠ %) أو أكثر ، لا يجوز خصم حصة غير الخصية في الخسائر المتكبدة قبل المعاد للماضية الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير .
الفصل العاشر
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد