القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم شخص الشركاء المتضامنين لتحديد القيمة الضريبية للشركة . وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم . ب - إذا حدث تغيير في ملكية الأصول أو في السيطرة عليها تصل نسبة إلى خمسين بالمئة (٥٠ %) أو أكثر ، لا يجوز خصم حصة غير الخصية في الخسائر المتكبدة قبل المعاد للماضية الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير . الفصل العاشر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥