Income Tax Law 1425H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل ملكية أصل من شركة الأصحاب إلى شريك فيها :
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة الأصحاب إلى شريك، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك، على أنه تصرف بأصل الشركة مع إقرار
بإجراء أو الخسارة في تاريخ النقل.
ب - بإحدى الشركاء الدائرة أصحاب بما يعادل قيمة الأصل بالسووق.
ج - بعد الشركاء مستلما للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تصديد قيمته، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأصحاب، وإذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك يحوز حسب الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على
أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته.
المكتبة العربية السعودية
المجلس الاقتصادي الأعلى
ب - بقيم إعداد التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شركاء أو تغيير بزيد عن نسبة خمسين بالمئة (٥٠ %) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
الفصل التاسع
قواعد الضريبة على شركات الأموال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد