القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أضعال التقنيب عنان الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه ومعالجته، وتجزئة سؤال الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز، ونقل الغاز، ونقل الغاز الطبيعي، و ب - يقصد بالنقل نقل الغاز الطبيعي من معامل التقنيب إلى معامل المجمعات واللغاز. معامل التجزئة أو نقل منه إلى أي من هذه المعامل إلى معامل المجمعات واللغاز. وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوالبه، ولا يشمل ذلك شيكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي تنشأ غير منتج الغاز بعد قطع البع. رسمية، ج - يقصد بمكثفات الغاز الموجودة بصورة طبيعية، وهي الموائد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية في المكامن التي تكون درجة حرارتها الأصلية فيها بدرجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حaltungen الغاز طبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥