Income Tax Law 1425H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد سعر ضربية استثمار الغاز الطبيعي عن أية ضرريبة وفقا لمهام العائد الداخلي
للتدفقات النقدية السنوية التي استكملت المكلفه من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ويكون
سعر ضربية على وعاء ضربية استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقا للجولان الآتي :
الملك: الأمير سعود بن عبد العزيز
الجلل القضاوي آل عاطلي
ويبعد بالتنفقات النقدية السنوية التراكمية ، مجموع التدفقات النقدية السنوية للمكلف لضربية استثمار الغاز الطبيعي عن كل عام اعتبارا من السنة الأولى لإقراريه الضريبيين التي يكون قد خصم لضربية استثمار الغاز الطبيعي إلى السنة التي تسوق السنة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها .
ويقصد بمعاد العائد الداخلي مجموع الذي يجمع القيمة الحالية لشده التدفقات النقدية السنوية التكتمة (بعد أن تخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية) وخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي :
- إعادة إدراج الخصائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة .
- إعادة إدراج النفوذ غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف .
- إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة أخرى .
- خصم مصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى .
- خصم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل التي تم دفعها فعلا .
ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقا للفقرة (1) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.
١ - لفرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي بعمر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحق.
ب - يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي من القواعد الضريبية التي لاتصل بمجال استثمار الغاز الطبيعي وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة من عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجبه نشاطه الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد