Income Tax Law 1425H
المادة الثانية و الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك:
١ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تحويله في معمل مستقل مرخص له.
ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي لغير خط أنابيب مستقل مرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد