القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثانية و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك: ١ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تحويله في معمل مستقل مرخص له. ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي لغير خط أنابيب مستقل مرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥