القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الخامسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام. ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (١٠٠٠٠) ريال عن عدم التسجيل وتحدد الإشاعة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة المكلفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥