القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفاتر والسجلات : ١ - على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق الضريبية الواجبة. ب - للمصلحة الحق في إصدار إيضأ لإذا وجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القران المؤيدة لصحة المبالغة به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥