Income Tax Law 1425H
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدفاتر والسجلات :
١ - على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق الضريبية الواجبة.
ب - للمصلحة الحق في إصدار إيضأ لإذا وجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القران المؤيدة لصحة المبالغة به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد