القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سرية المعلومات : ١ - تحافظ المصلحة الأشخاص المعلنين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، وأسنى منها وذلك بجور لهم الكشف عن المعلومات للجئات الآتية فقط : ٢ - موظفو المصلحة لفرض تنفيذ وإجابتهم وفقا للنظام . ٣ - ديوان المراقبية العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه . ٤ - السلطات الضريبية الدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها . ٥ - الآجره المسؤولة عن تطبيق النظام لفرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية . ٦ - أي جهة قنصلية بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تطرأ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تتطلبه . ب - يلتم الشخص الذي ينتقي معلومات بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بالمحافظة على سريرتها، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله . ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف . الفصل الثاني عشر تقديم الإقرار والوريض وإجراءات الاعتراض والاستئناف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥