Income Tax Law 1425H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سرية المعلومات :
١ - تحافظ المصلحة الأشخاص المعلنين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، وأسنى منها وذلك بجور لهم الكشف عن المعلومات للجئات الآتية فقط :
٢ - موظفو المصلحة لفرض تنفيذ وإجابتهم وفقا للنظام .
٣ - ديوان المراقبية العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
٤ - السلطات الضريبية الدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها .
٥ - الآجره المسؤولة عن تطبيق النظام لفرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
٦ - أي جهة قنصلية بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تطرأ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تتطلبه .
ب - يلتم الشخص الذي ينتقي معلومات بمقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بالمحافظة على سريرتها، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله .
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف .
الفصل الثاني عشر
تقديم الإقرار والوريض وإجراءات الاعتراض والاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد