Income Tax Law 1425H
المادة السكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإقرارات :
- يجب على كل مكلف تقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدون رقمه المميز عليه ، وتسند الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصححة .
ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة وبعدم يمين من انتهاء السنة الضريبية التي يمتلها الإقرار .
ج - على المكلفين إيداع تقدير إقرار ضريبي :
١ - شركة أموال مقيمة .
٢ - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة .
٣ - شخص طبيعي مقيم بممارس النشاط .
د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الضريبة وتنفيذ إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرية التي انتهت بتاريخ تاريخ توقفه .
ه - يجب على المكلف الذي تخلى دخله الخاضع للضريبة مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي أن يشدد قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار .
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام، في اليوم السبتين من نهاية ستة أشهر من تاريخه أو قبله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد