القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإقرارات : - يجب على كل مكلف تقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدون رقمه المميز عليه ، وتسند الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصححة . ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة وبعدم يمين من انتهاء السنة الضريبية التي يمتلها الإقرار . ج - على المكلفين إيداع تقدير إقرار ضريبي : ١ - شركة أموال مقيمة . ٢ - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة . ٣ - شخص طبيعي مقيم بممارس النشاط . د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار الضريبة وتنفيذ إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرية التي انتهت بتاريخ تاريخ توقفه . ه - يجب على المكلف الذي تخلى دخله الخاضع للضريبة مليون (١٠٠٠٠٠٠) ريال سعودي أن يشدد قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار . و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام، في اليوم السبتين من نهاية ستة أشهر من تاريخه أو قبله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥