القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الثالثة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لنسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشترك بإتاج الزيت أو بإتاج الزيت والغاز الطبيعي مما فيما بينها يتفق بأوجبه نشاط تلك الشركة في منطقة عمليها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥