القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وعاء ضربية استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة الخامسة والأربعين من هذا النظام مخصوصا منه المصاريف جائرة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبير سياج الربيع والإيجار السطحي من المصاريف جائرة الحسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥