Income Tax Law 1425H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضريبة التقديرية :
١ - إذا لم تقدم فروق الخروج الجوهرية والشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما بينت وعامها الحريبي وفقا لأحكام هذا النظام
يحدد وعاء هذا الضريبي وفقا لما يأتي :
١ - بعد الوضع الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل
٢ - بعد الوضع الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد