القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الضريبة التقديرية : ١ - إذا لم تقدم فروق الخروج الجوهرية والشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما بينت وعامها الحريبي وفقا لأحكام هذا النظام يحدد وعاء هذا الضريبي وفقا لما يأتي : ١ - بعد الوضع الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل ٢ - بعد الوضع الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمئة ( ٥ %) من إجمالي الدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥