Income Tax Law 1425H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخرون:
أ - على المكلف الذي يحتفظ بجميع حرد له والاحتفاظ بتلك السجلات .
ب - تحدد تكلفة البضاعة المبيعة خلال السنة الضريبية بالإضافة تكلفة البضاعة
المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية
المدة .
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ طريقة التكلفة الأولى (المباشرة) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ
الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكلفة فقط .
المملكة العربية السعودية
الجمهورية الاقتصادية الأعلى
ه- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة .
الفصل السابع
قواعد إضافية لتحديد الوضع الضريبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد