القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخرون: أ - على المكلف الذي يحتفظ بجميع حرد له والاحتفاظ بتلك السجلات . ب - تحدد تكلفة البضاعة المبيعة خلال السنة الضريبية بالإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة . د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ طريقة التكلفة الأولى (المباشرة) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكلفة فقط . المملكة العربية السعودية الجمهورية الاقتصادية الأعلى ه- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة . الفصل السابع قواعد إضافية لتحديد الوضع الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥