Income Tax Law 1425H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستهلاك :
أ - باستثناء الأرصد يجوز حسب الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وترجع للموسية التي تستخدم قيمتها ؛ بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبين لها قيمته بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
١ - المالي: خمسة بالمئة (١٠٪) .
٢ - المبياني الصناعية والزراعية المتداولة : عشرة بالمئة (١٠٪) .
المبحث الثالث: استخدامه
المبحث الاقتصادي الثالث
٣- المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات الخاصة، و
٤- المعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسة وعشرون
بالمئة (٢٥٪).
٥- مصارف المسح الجيولوجي والاستكشاف والأعمال التمهيدية
لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: عشرون بالمئة (٢٠٪).
٦- جميع الأصول الأخرى المملوكة و مضر الملموسة ذات الطبيعة
المستثمرة غير المشغولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والآلات والطارات
والسفن والقاطرات و الشهرة: عشرة بالمئة (١٠٪).
ج- يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للقرفات من (د) من
هذه المادة.
د- يحتسب الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها
بمقدار الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية
السنة الضريبية.
ه- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة
المجموعة في نهاية السنة الضريبية حسب قصد الاستهلاك وفقا لهذه المادة
و- إذا حول الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي، أو لم يعد
الأصل يستخدم في الدر الخاضع للضريبة ؛ بعد هذا العمل تصرفا
بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.
عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (50%) من الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التوزيع - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
إذا كانت قيمة المجموعة المتفق عليها في نهاية السنة - بعد إجازة الحصومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة - أقل من صفر (1) ريال فإنه يجوز خصم هذه القيمة المتفقية.
إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة يجوز خصم المبلغ المتفق من المجموعة في نهاية السنة.
في حالة شراء أو بيع أرض وطيها اثنتان ذات القيمة على الأرض والإيضاحات ذات مكفول للتوصل إلى القيمة المفصلة لائتا.
في حالة استخدام جزء من الأصول في الدرخ الخاضع للضريبة فإنه يجوز خصم استهلاك الجزء من الأصول المستخدم في الدرخ الخاضع للضريبة.
الحكم "البحرية" استخراج
المجيدالقضائي الأعلى
ج - يضاف الميلين الزناد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي فقرة
المجموعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد