Income Tax Law 1425H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدخول المعفاة من الضريبة:
تتعق الدخول الأثنية من التدخل:
- المكاسب الرأسمالية المتتلقة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق
المالية في المملكة وفقا للضوابط التي تحددها.
ب- الكسب الناتج عن المتملكات من غير أصول النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد