القانوني

Income Tax Law 1425H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدخول المعفاة من الضريبة: تتعق الدخول الأثنية من التدخل: - المكاسب الرأسمالية المتتلقة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة وفقا للضوابط التي تحددها. ب- الكسب الناتج عن المتملكات من غير أصول النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/١٥