القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصاب الاجتماعات وقرار مجلس الإدارة: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضاء الحاضرين أصالة أو إنابة المخول لهم التصويت في ذلك الاجتماع. وعند تساوي الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة يكون للرئيس صوت مرجح. ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، ما لم يطلب أي من الأعضاء - كتابة - أنتقد اجتماع مجلس النواب في تلك القرارات. ويعرض القرارات التي اتخذت على ذلك الحيو في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة لإبداء فيها. ويصدر القرار بالتفويض من جميع الأعضاء، سواء ذلك على نسخة واحدة أو بعدد من النسخ للقرار نفسه، ويدون القرار ساري المفعول من تاريخ توقيعه آخر عضو، ما لم ينص القرار على تاريخ آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣