النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زيادة رأس المال؛
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذا النظام، ويعد موافقة الجهات المختصة، أن تقر زيادة رأس المال الشركة سواء واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية الأسمية، بشرط أن يكون
رأس المال الأصلي قد ضم كمالا ويمين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة. ويحلول هؤلاء بالاشتراك في جريمة يومية عن قرار زيادة رأس المال وورق الزيادة رأس المال ويجوز للمساهمين أن يطلبوا بأولوية الاكتتاب ويقرر زيادة رأس المال ويقرر الاكتتاب. البريد. المجل. ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حق في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الشهر الماثل إليه، أو تسلمه الإعلان عن طريق البريد المسجل كما هو مشار إليه سابقا. ومع ذلك، يحق للمجموعة العامة والوفق العمل بالوائح والمساهم راضا. أولوية الاكتتاب في جميع الأسهم الجديدة أو بصفها استراتيجيا أو أكثر أو أولوية للمجموعه من غير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة.
٢- وع مراحة ما ورد في الفقرة أعلاه، تترك تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يعمولونه من أسهم، ويترجى الاكتتاب ما يحصلون الذين طلبوا الاكتتاب من الأسهم الجديدة، ويترجى ما تقبض من الأسهم - إلى وجد - لاكتتاب الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد