النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم زيادة السهم .
يجب أن يتم الوفاء بجميع السهم في الموعد المحدد بالظروف التي يحددها مجلس الإدارة ، وييكون الثالث للسهام هو السهم أم أموال الشركة عن الوفاء ، بقيمته .
وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمته في الموعد المحدد جاز لمجلس الإدارة - بعد إتخاذ المساهم خطبا معيب - يجوز للمساهم المختلف حي السهم في الموعد المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة على مصالحها إليها المصروفات التي انقضت لها الشركة . وتتوفي الشركة من حصة المال المستحقة لها ويزرع إلى السهم .
صاحب السهم . فإذا لم يتم تسوية البيع بهذه السلعة ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم . وتلفي الشركة السهم الذي باع وتعطى المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملقى وتظهر بذلك في سجل المساهمين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد