القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم زيادة السهم . يجب أن يتم الوفاء بجميع السهم في الموعد المحدد بالظروف التي يحددها مجلس الإدارة ، وييكون الثالث للسهام هو السهم أم أموال الشركة عن الوفاء ، بقيمته . وإذا تخلف المساهم عن دفع قيمته في الموعد المحدد جاز لمجلس الإدارة - بعد إتخاذ المساهم خطبا معيب - يجوز للمساهم المختلف حي السهم في الموعد المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة على مصالحها إليها المصروفات التي انقضت لها الشركة . وتتوفي الشركة من حصة المال المستحقة لها ويزرع إلى السهم . صاحب السهم . فإذا لم يتم تسوية البيع بهذه السلعة ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم . وتلفي الشركة السهم الذي باع وتعطى المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملقى وتظهر بذلك في سجل المساهمين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣