القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة؛ مدة الشركة تسعون عاما تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يبرخص بتأسيسها. ويجوز إطالة هذه المدة بمداة موافقة أحد أطراف منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها. وتحدد الشركة نظاما وتتجمع بالشخصية الاعتبارية المستقلة من وقت صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣