القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتفعيل خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية. - شراء المياه من المصادر المختلفة التي تراعى مناسبة. - قيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها وزيادة إيراداتها. - إنشاء جميع المشاريع اللازمة لتنفيذ الخطط والدراسات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣