القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رأس المال؛ (1) حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون ريال. مقسم إلى (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون ريال. (2) اكتتبت حكومة المملكة العربية السعودية، وتتكتب حقوق المملكة العربية في صندوق الاستثمارات العامة في رأس المال المصرح به بالمبالغ التالية: (أ) اكتتبت حكومة المملكة العربية السعودية، وتتكتب حقوق المملكة العربية في صندوق الاستثمارات العامة في رأس المال المصرح به بالمبالغ التالية: (٦,٨٨٨,٨٨٨,٠٠٠) (ج) يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال مدة العقد المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة لرام المال المصرح به، وذلك عن طريق إدخال كل الأصول الثابتة للسبا والمصرف الصهيوني أو بضعه بعد إنهاء توقيعها في كل مدينة من مدن المملكة، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢٧/٨/١١) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١١، ويزاد رأس (توقيع عضو مجلس الإدارة) المقال المراجع المال بحصبة وفق تقويم الحصص المينية والجدول الزمني الذي يصدر باعتمادها قرار من وزير المياه والكهرباء . (د) يتولى مجلس إدارة الشركة متابعة سداد رأس المال المصرح به في الفقرة (1) من هذه المادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣