النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسهم الشركة .
1- تصدر الشركة هدايا للأسهم بالشكل الذي يحدده نظام الشركات ، وذلك بأن تكون ذات أرقام متسلسلة ومؤطاة عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس ، وتتضمن بخاتم شهادة السهم رقم تاريخه .
المرسوم الملكي الصادر بالتخريص بتأسيس الشركة، وقيمة رأس المال وعدده الاسمية، الموحل عليها، وجميع السهام والمبالغ المدفوع منها، وخرج الشركة ممزقها الرئيس ومدتها، ويجوز أن يكون للأسم (كوينتات) ذات أرقام مستعثة وممثلة على رقم السهم المرافق له.
٢- تكون الأسهم اسمية، ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر من هذه الشركة، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النقدي ولو بلغ هذه الأقصى.
٣- السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وإذا ملكه إخساس متعددون، وجب عليهم أن يختاره أحدهم ليصبح عندهم في استعمال الحقوق المفتوحة به.
ويكون ملاحقة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد