القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطرح العام . ينظر مجلس الوذاء في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملاءما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣