النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطرح العام .
ينظر مجلس الوذاء في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملاءما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد