القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعداول الأسهم الاسمية؛ ويجوز أن يقتيد على الأسهم ولا يحدد بنقل ملكية الشركة أو غيره في هذا التخريص إلى الأسهم ولو يحدد بنقل ملكية الشركة أو غيره. الفير إلا من تاريخ قيد السجل المدكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات الأسهم. ويفيد: إذا اكتتب في الأسهم وتملكها كل فريق المسامح الشركة والرازعة بالقرارات التي تصدرها جميعات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء أكان حاضرا أم غائبا، زيادة زيادة مال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣