النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أغراض الشركة:
أغراض الشركة هي القيام بخدمات استخراج المياه وإنتاجها وتوزيعها ومعالجتها و توزيعهما، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتنمية إمكانات وموارد الطاقة والضوء، وتوليد الطاقة وتطويرها. ولشركة المياه الوطنية.
يلي:
١- استخراج المياه وجودتها وتنقيتها ومعالجتها،
٢- نقل المياه والصرف الصحي ومخاطات المعالجة، وتطويرها وتشغيلها.
٣- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتشغيلها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد