القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة: أغراض الشركة هي القيام بخدمات استخراج المياه وإنتاجها وتوزيعها ومعالجتها و توزيعهما، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتنمية إمكانات وموارد الطاقة والضوء، وتوليد الطاقة وتطويرها. ولشركة المياه الوطنية. يلي: ١- استخراج المياه وجودتها وتنقيتها ومعالجتها، ٢- نقل المياه والصرف الصحي ومخاطات المعالجة، وتطويرها وتشغيلها. ٣- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتشغيلها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣