القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حضور الجمعيات . تمثل الجمعية العامة العادية أو غير العادية المكونة صحيحا جميع السامينين ، وتتخذ اجتماعاتها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس . لكل مكتتب، أي كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة أصالة عن نفسه أو نيابة عن الغير من المكتتبين . ولكل موسم حاجز لشريين سمعى على الاتل حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية . وللإستثمار الشركة في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣