النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضور الجمعيات .
تمثل الجمعية العامة العادية أو غير العادية المكونة صحيحا جميع السامينين ، وتتخذ اجتماعاتها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس .
لكل مكتتب، أي كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة أصالة عن نفسه أو نيابة عن الغير من المكتتبين . ولكل موسم حاجز لشريين سمعى على الاتل حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية . وللإستثمار الشركة في حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد