القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة السابعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوة الجمعيات العامة : تعتمد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عند من المساهمين يمثل (٥٪) من رأس المال على الأقل. وتشترط الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية في الجريدة الرسمية والمحكمة وصحيفة يومية تؤرخ في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس للجمعية المحددة للانعقاد بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويجوز الاكتفاء بدلا من ذلك بإشعار بواسطة البريد المسجل في الفترة المحددة في هذه الفترة. وتشترط الدعوة لعدل جدول الأعمال، ويرسل صورة منها و جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣