النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثامنة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إثبات الحضور :
يحرر - عند انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية - كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اجتماعهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد