النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة العادية :
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، وتتعهد مرة على الاتل في السنة خلال الشهر التالية ، السنة المالية للشركة . ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
الماادة السادسة والعشرون : الجمعية العامة غير العادية :
تختص الجمعية العامة غير العادية نظام الشركة ، باستثناء المحظور عليها تعديلها نظاما والأحكام المستثناة من نظام الشركة . ولبها إن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد