القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة العادية : فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، وتتعهد مرة على الاتل في السنة خلال الشهر التالية ، السنة المالية للشركة . ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك . الماادة السادسة والعشرون : الجمعية العامة غير العادية : تختص الجمعية العامة غير العادية نظام الشركة ، باستثناء المحظور عليها تعديلها نظاما والأحكام المستثناة من نظام الشركة . ولبها إن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣