القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة التاسعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نصاب الجمعية العامة : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر معظم المساهمين بمثلول نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع ثلاثين يوما بالتالي للاجتماع السابق. وتعن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة. المقدمة والمشيرين، من هذا النظام، ويتحدد القرارات الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع، ولا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها، وذلك ما لم يطرأ أمر غير متوقع يدعو وقبل الانعقاد أو أثناء الانعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣