القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الفالونة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نصاب الجمعية العامة غير العادية لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر مساهمون بمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يتوافر فيه هذا النصاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣