النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مناقشة جدول الأعمال:
لكل سام حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية وتوجيه الأسئلة في أعضاء مجلس الإدارة ومقابلة الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة السامين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد