القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مناقشة جدول الأعمال: لكل سام حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية وتوجيه الأسئلة في أعضاء مجلس الإدارة ومقابلة الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة السامين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣