القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراات الجمعيات العامة: يبرأئ الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة أو من ينبثق في حال غياب. ويعين رئيس sekretariat للاجتماع وهما وأذا أو أكثر لجمع أصوات المساهمين. ويحرر باجتماع الجمعية العامة العادية محاضر تتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وقد الاسم التي في محاضرهم بالإضافة أو الوكالة وعدده الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي انطلقت عليها أو خالفتها و خلاصة للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوفره رئيس الجمعية ومسكرتيرها وجامع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣