النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين مراقب الحسابات:
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين الحرايبين لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة العادية سنويا وتحدد مكاناته، ويجوز لها إعادته تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد