القانوني

النظام الأساس لشركة المياه الوطنية لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعيين مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين الحرايبين لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة العادية سنويا وتحدد مكاناته، ويجوز لها إعادته تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٣