القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمثل على منسوبي وكيل وزارة الصحة ، ووزارة الصحة ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة الترشيح جهاتهم . دفق الاستئناف الرمح وبين تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوية بقار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١