القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة السادسية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغطي وظيفة الضمان الصحي التعباوي الخدمات الصحية الأساسية الآتية: ١ - الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية. ٢ - الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات، وعلاجات الأمراض واللقاحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١