Cooperative Health Insurance Law 1999G
المادة السادسيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي وظيفة الضمان الصحي التعباوي الخدمات الصحية الأساسية الآتية:
١ - الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.
٢ - الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات، وعلاجات الأمراض واللقاحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد