Cooperative Health Insurance Law 1999G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشروعة في وثيقة الضمان الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد