القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤولي وزارة الصحة منرفة بإمكان وجوده من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التابعى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١