القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غيار ما تقوم به الشركة الوظيفة التأميني ، ووفقا لما ورد صرفي قرار هيئة كتاب العامة رقم (٥١) وتاريخ /٤/١٣٩٧ه . لدينا لائحة رقم التاريخ الرقم الادراج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١