القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا لم يمتلك صاحب العمل أو لم يكن بإمكانه الحصول الضمان الصحي التعاوني عن العامل لمدة تزيد عن ستة أشهر أو أربع سنوات، يبقى العامل مؤهلا للحصول على الخدمات الصحية وفقا للوائح المعمول بها. ٢ - يحدد جهة تقديم الخدمات الصحية المشروعة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، أزمنة البوفاء بهذه الاتزامات والبنود المعمول بها نشأء عن الإخلال بها. لعلم اللجنة الكائنة بالرئاسة من أضقرار ، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مسمول بال violations محل المخالفة. ج تشكيل بقار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل من : ١ وزارة المالية والعمل والشؤون الاجتماعية . ٢ وزارة الماليه والإقتصاد الوطني . ٣ وزارة الصحة . وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام والانتزاع المناسب ، ويوقع القرار من رئيس مجلس الضمان الصحي وبتشديد اللائحة التنفيذية كفيلة بعمل هذه اللجنة. ويجوز ان يقرر من هذا القرار أمور دخول النظام ، خلال ستين يوما من إبلاغه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١