القانوني

Cooperative Health Insurance Law 1999G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لصاحب العمل توفير مجال خدمات الضمان الصحي التعباوي، بموجب ملحق إضافي، وبإضافة إنشائية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى مما نص عليه هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠٥/٠١