Cooperative Health Insurance Law 1999G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لصاحب العمل توفير مجال خدمات الضمان الصحي التعباوي، بموجب ملحق إضافي، وبإضافة إنشائية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى مما نص عليه هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد