Cooperative Health Insurance Law 1999G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعد تعيينه بوما من صدور اللائحة
التنفيذية ، أما الأحكام المتعلقة بلائح المجلس الصحي واختصاصاته فتعد نافذة من تاريخ
مذكرة توضيحية لنظام الضمان الصحي التعاوني
أدلت النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية بلغت أكثر من ثلاثة ملايين فردا للمشاركة مع المواطنين في استمرار هذه النهضة وتطورها والمحافظة على مكتسبات التي تحققت من خلالها في مختلف المجالات.
وإن أخذ هذه العمالة الكبيره تحتاج إلى توفير رعاية طبية مستمرة لصالح المواطنين أقدم، فقد نشأت الحاجة إلى نظام تكفل لمثلكم وأفراد أسرتهم الرعاية الصحية الكافية، ويسوق بهذا النظام على تطوير الخدمات الصحية وتنميتها في
المملكة إشاعة إلى تنفيذ كافة الأوجه على المرافق الصحية الحكومية.
ويهدف هذا النظام كم يتميز في المملكة مع إمكانية تعميم هذه التجربة والصحية لجميع المواطنين غير السعوديين في القطاع الخاص وتعميم هذه التجربة والتي يتوقع لها النجاح لتتمثل السعوديين وغيرهم من لباطف عليهم ووسع القوم وذلك على مراحل تشمل السعوديين العاملين في القطاع الخاص وبعض الفئات من
غير السعوديين ممن يشملون العاملين في القطاع الخاص ويشمل الشركات المؤهلة للقيام بأيضاء الضمان الصحي التعاوني.
الحكم للرئيس
اتاريخ
التوقيع
وتحققا لأحدا النظام فقد قررت المادة التالية على كل من يقل مقبما الالتزام
بالاشتراك لصالح هذا المقم في الضمان الصحي التوافق كما نصت هذه المادة على عدم
مجاز من رخصة الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان وذلك دون إخلال
بمراحل التتطبيق التي يحددها مجلس الضمان الصحي .
ولتمام تطبيق أفضل لهذا النظام وحرصا على تمنيل الجهات ذات العلاقة في
مجلس الضمان الصحي فقد أخذ للرعاية إلى أن يكون هذا المجلس برئاسة وزير
الصحة ، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية على مستوى وكيل وزراء وملتمسين
عن القطاع الخاص إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية الأخرى ، وتتفق نفس
الهيئث نصف هذه المادة أيضا على أن يتم تمديد عضويته بقرار من
مجلس الوزراء حتى هذه المادة أيضا وبيت البت المادة الخاصة اختصاصات المجلس التي
من أهمها قيام بإعداد مشروع اللجنة التفتيشية وبتحديد أسلوب إدارة
المستفيدين بشأن تطبيق هذا النظام وفي أنظمه حدود مراحل تطبيقه ، وتحديد أثر
المرتفع المسؤولين بشأن الضمان الصحي التواويني وبيان كيفية مساهماته
المستفيد والمصداق للعمل في قيام اللجنة بالتفتيش الصحي للمنافع المستفيدين .
وتحدد الخطة التي سيتم بشأنها في فيما الوظيفة بحيث ما لا يضر بمصلحة الضمان
الصحي كما ترك ذلك النظام لتحديد كيفية العمل بما يخص التطبيق في وثيقة الضمان
الصحي كما يدل بما على دراسة متخصصة ، وفي ذلك ما يتيح المجلس للمستفيدين .
وقد أعطي نظام مجلس الضمان الصحي هذه السلطة في إصدار القرارات الخاصة بأن هذه
الاختصاصات والمهام المعتبرة تستلزم أن يكون إصدار القرارات الخاصة بها باداة نظامية
مرة لتتطلب الكثير من الإجراءات ، وفي هذا ما يحقق التتطبيق المتتالي والمتدرج للنظام .
لجنة التدقيق والرقابة
الرقم:
التاريخ:
النوع:
كما حدث هذه المادة المجلس صلاحية تأهيل شركاء التأمين التعاوني للعمل في مجال التأمين الصحي، وسلطة اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي والتعديل بالمجلس مهمة إصدار النتائج المالية لإدارة ومصروفاته بما في ذلك الجسور والأنشطة فيه ومكافآت بعض أفراد وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كذلك أيضا به مهمة إصدار اللائحة الداخلية لسير العمل، ولخص المجلس هذه مهماته.
وتكون أمانة المجلس مسؤولا عن إنجاز مهامه.
وقد أوضحت المادة المسائلة من المجلس أن المادة الخامسة لازمة لعمله تكون من إيراد الذاتية المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الخامسة.
وحددت المادة السابعة التي يجب أن تتضمنها وثيقة الضمان الصحي، وهذه الخدمات لا تعني إخفاء بالما هو منصوص عليه في نظام التأمين الاجتماعي من الالتزام بلوازم إلزامية خلال أو بما توفر الشركات والمؤسسات أو الأفراد من خدمات صحية لكافة مصطلحاتها من المواطنين وغيرهم وقد جاء ذلك وأصبح في نهاية المادة.
وأتخذ المادة التأمين المحلي لصالح العمل لتوسيع مجال التأمين الصحي التعاوني لكفى تشمل مجالات تشخيصية وعلاجية أخرى وليكن بتكلفة إضافية ويدفع من هذا النص استيعابها ما قد يت broader إلى الأذان بأنه لا يضر بالوزارة على ما أورده النظام كبند لوثيقة الضمان الصحي باعتبار أن نظم النظام صحي أمر.
وحيث إن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تتضمن النص أمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد