Health Law 2002M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الرعاية الصحية لفير السعوديين وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد