Health Law 2002M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الوزارة على ما يأتي:
١ - توفير التعليم والتدريب، لأفراد الفريق الصحي العاملين بها ؛ وذلك العلاقة .
٢ - التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب المطلوب للترخيص أو إعادة الترخيص .
وتحدد الهيئة السعودية التخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد