القانوني

Health Law 2002M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الوزارة على ما يأتي: ١ - توفير التعليم والتدريب، لأفراد الفريق الصحي العاملين بها ؛ وذلك العلاقة . ٢ - التأكد من وجود المستوى المعترف به من التعليم والتدريب المطلوب للترخيص أو إعادة الترخيص . وتحدد الهيئة السعودية التخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٣