Health Law 2002M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنها الوزارة في المنطقة ، وتتألف بها على وجه الخصوص لتغطية احتياجات المنطقة .
١- تقوم بتوفير برامج الصحية لتغطية احتياجات المنطقة .
٢- القيام بمسؤولية إدارة الصحة العامة بها طبقا للمتطلبات والإشرافات التي تتطلبها الوزارة ، وترسم للمرافق الصحية الخاصة ، والعاملين بها طبقا للمتطلبات الأخرى .
٣- تنفيذ الخطط و البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في المنطقة .
٤- إعداد الإحصاءات الصحية و إجراء الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة .
٥- وضع برامج التعليم الطبي وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة ، بالتنسيق مع الوزارة و القطاعات الصحية الأخرى .
٦- التنفيذ والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية و الخاصة ومع المديريات الصحية الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد