القانوني

Health Law 2002M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنها الوزارة في المنطقة ، وتتألف بها على وجه الخصوص لتغطية احتياجات المنطقة . ١- تقوم بتوفير برامج الصحية لتغطية احتياجات المنطقة . ٢- القيام بمسؤولية إدارة الصحة العامة بها طبقا للمتطلبات والإشرافات التي تتطلبها الوزارة ، وترسم للمرافق الصحية الخاصة ، والعاملين بها طبقا للمتطلبات الأخرى . ٣- تنفيذ الخطط و البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في المنطقة . ٤- إعداد الإحصاءات الصحية و إجراء الدراسات والأبحاث على مستوى المنطقة . ٥- وضع برامج التعليم الطبي وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة ، بالتنسيق مع الوزارة و القطاعات الصحية الأخرى . ٦- التنفيذ والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية و الخاصة ومع المديريات الصحية الأخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٣/٢٣