Health Law 2002M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية ، وعلى وجه
الخصوص - ما يلي :
١- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية .
٢- توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية والتخصصية .
٣- إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية ، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها .
٤- وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها .
و توزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع .
١- وضع البرنامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها؛ ابتداء من الجهات ذات العلاقة.
٢- وضع التعليمات والاستراتيجيات الخاصة بسنخ دخول وإنتشار الأمراض المعدية والأمراض الوبائية والمجاهرية، وابلغها عنها، والعمل على مكافحتها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.
٣- تنظيم تدوال الأدوات والمعدات والمرافق، بما يضمن توفرها وسلاستها وحسن استعمالها وملاءمة أسمارها.
٤- وضع الضوابط والأنشطة اللازمة للزراعة لللزمات المؤسسات الصحية والعاملين بها، ومرافقته نشاطا وجديا دائما.
٥- وضع معايير الجودة النوعية للعناية الصحية ومنهجيتها.
٦- العمل على وضع القواعد المنظمة لأبحاث والتجارب الطبية والدولانية.
٧- تعاون الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجال الصحة العامة.
٨- تعمل الدولة من خلال الوزارة على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع مناطق المملكة، وتتمثل مستويت الرعاية الصحية الصحية العامة والتخصصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع ممثلي المناطق الاحتياج وموافق التخصصية، وتقوم هذه الرعاية وفقا للوضع الحالي والأطر السائدة في المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد